ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار وهو (فعل) ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى و رسوله والأئمة عليهم السلام، والارتماس على رأي فيهما (والغلط) بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ولو ظن لم يفطر (والتقليد) في عدم طلوع الفجر مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله (وترك) تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حال التناول (وتعمد) القئ فلو ذرعه لم يفطر (والحقنة) بالمايع (ودخول) ماء المضمضة للتبرد إلى الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا (ومعاودة) الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى أن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة وبه قال المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح وابن البراج وعده علي بن بابويه من المفطرات لما رواه أبو بصير في الموثق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قلت له هلكنا فقال عليه السلام ليس حيث ذهبت إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام (1) وقال السيد في الجمل الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله واختاره ابن إدريس ولم يعده سلار و لا ابن أبي عقيل مفطرا وهو الأقوى عندي وعند والدي في المختلف لأن الأصل صحة الصوم والجواب عن رواية أبي بصير بضعف السند فإن في طريقها منصور بن يونس وإن وثقه النجاشي لكن طعن فيه الكشي وبان الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا والمراد به التشديد في المنع قال دام ظله: وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال أقول: ينشأ من أنه محرم أمنى به فكان كالاستمناء باليد ولإقامة مظنة الشئ المحرم مقامه ولاشتماله على التغرير بالصوم (ومن) أصالة الصحة واعلم أن الأول مذهب سلار وذهب الشيخ في المبسوط إليه لكنه قيد النظر؟ بالشهوة والثاني مذهب</div>
مخ ۲۲۶