ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
الفصل الثاني في الإمساك وفيه مطالب (" الأول) فيما يمسك عنه الصائم ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، و عن كل مشروب كذلك، وعن الجماع قبلا ودبرا ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة وصوم المفعول به وإن كان غلاما. وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر اختيارا، وعن الحقنة بالمايع، وفي الإفساد نظر وبالجامد قول بالجواز، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى <div>____________________
<div class="explanation"> نعم يتضاد إرادتا الضدين فيبطل صومه، والأقوى عندي البطلان لأن الصوم توطين النفس على الامتناع عما سماه الشارع بالمفطرات وإرادة فعل المفطر تنافي توطين النفس على عدمه لتنافي اللازمين.
الفصل الثاني في الإمساك قال دام ظله: وعن الحقنة بالمايع وفي الإفساد نظر.
أقول: ينشأ من اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في بعض كتبه وأبا الصلاح والمفيد والمرتضى في المسائل الناصريات ذهبوا إلى الإفساد لما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1). وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ولأن السيد المرتضى نقل الاجماع على ذلك والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، وقال في النهاية والمرتضى في الجمل وابن إدريس:
لا يفسد به، لأن علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس (2).
قال دام ظله: وبالجامد قول بالجواز</div>
مخ ۲۲۴