215

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

هذان الشرطان، وفي المأخوذ من البحر بالغوص بلوغ القيمة دينارا فلو أخذ منه من غير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار وإن أخذ من وجه الماء فمعدن، وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا تقتير، وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرجه، ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.

المطلب الثالث في مستحقيه وهم ستة: الله ورسوله صلى الله عليه وآله وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بعده للإمام، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث (الحارث خ) وأبي لهب سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي، و <div>____________________

<div class="explanation"> ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا وذهب الشيخ في الخلاف والاقتصاد وابن البراج وابن إدريس إلى عدم الاشتراط لعموم الآية والجواب:

الرواية مخصصة (قالوا) آحاد. قلنا: يجوز تخصيص الكتاب به وقد تبين في الأصول وأطلق ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والسيد المرتضى والمفيد.

قال دام ظله: ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون من انتسب بأمه خاصة على رأي.

أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن حمزة، و ابن إدريس لأنه إنما يصدق الانتساب حقيقة على من انتسب بالأب دون الأم خاصة، ولقول أبي الحسن عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ (1) لأن الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم (2)</div>

مخ ۲۱۷