211

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الإمكان ينتفي الضمان والتحريم والحمل كالتأخير ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا أثم ويقضي ومستحقها هو مستحق زكاة المال ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران وأقل ما يعطي الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ولا حد للكثرة ويتولى التفريق المالك ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه ويجب النية فإن أخل بها لم يجزئه ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله.

المطلب الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء <div>____________________

<div class="explanation"> التكليف ولأنه حق ثابت للفقراء فلا تسقط بخروج وقتها كالدين المؤجل وزكاة المال، وذهب المفيد، وابنا بابويه، وابن البراج، وأبو الصلاح إلى سقوطها لعدم اقتضاء الأمر الموقت الفعل بعده مع الإخلال فيه لما تقرر في الأصول، والأصل فيه أن كل عبادة وجب قضائها فلها وقتان وإنما تثبت الأوقات بنص الشرع فمن لم يثبت عنده صحة النقل لا يوجب القضاء (ب) إنها تكون قضاء قاله الشيخ، وسلار، لأن العبادة الموقتة إذا فعلت خارج الوقت تكون قضاء وذهب ابن إدريس إلى أنها تكون كالدين وزكاة المال والأقوى عندي وجوب الإخراج بنية القضاء.

قال دام ظله: ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء.

أقول: هذا مذهب الأكثر وهو الصحيح عندي ونقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم، وعن آخرين أنه مقدر بأربعة دوانيق، قال المصنف في المخ ولم نقف في ذلك على فتوى، وأنا أقول أورد الشيخ في الاستبصار رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن تعطي قيمتها درهما (1) ثم قال هذه رواية شاذة والأحوط أن يعطي قيمة الوقت ثم قال هذه رخصة من عمل بها لم يكن مأثوما هذا آخر قوله فلو لم يجز عنده لكان مأثوما وهذا ليس بفتوى.</div>

مخ ۲۱۳