202

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

المطلب الثالث في النية وهي القصد إلى اخراج الزكاة المفروضة أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ولا يشترط اللفظ ولا تعيين الجنس المخرج عنه فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز، ولو قال إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نفل أجزء ولو قال إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل أو قال هذه زكاة أو نفل أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجز ولو قال إن كان الغائب سالما فهذه زكاته فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال، ووقت النية <div>____________________

<div class="explanation"> فنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم (1) وقوله عليه السلام نفسك نفسي (2) فصح عليه إطلاق لفظ الصلاة كما صح على النبي عليه السلام.

المطلب الثالث في النية قال دام ظله: ولو قال إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال.

أقول: قال الشيخ في المبسوط ولا يجوز نقله إلى غيره لأن وقت النية قد فاته، هذا التعليل لفظه رحمه الله (وقيل) يجوز نقله لفوات الشرط المعلق عليه ملك الفقير وفوات الشرط يقتضي فوات المشروط (والتحقيق) أن نقول إما أن يكون العين باقية أو تالفة وعلى كل تقدير فإما أن يكون الفقير قد سمع هذا الشرط أو لا فالأقسام أربعة (ا) أن يكون عين الزكاة تالفة ولم يكن الفقير قد سمع هذا الشرط فلا شك في عدم جواز نقله لعدم ضمان الفقير لانتفاء جهات القبض غير الصدقة والصدقة لا تستعقب الضمان ولأنه حرج ومناف لغاية الصدقة فإنها دفع حاجة الفقير وهذا قد يكون علة في حاجة الفقير ولإباحة المالك بغير عوض دنياوي فلا وجود لهذا القدر في الخارج ولا في الذمة.

(ب) أن تكون تالفة وقد سمع هذا الشرط فهل يجوز له التصرف قبل علم السلامة وعدمها (قيل) لا لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط (وقيل) بلى</div>

مخ ۲۰۴