ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
الفصل الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة، الإيمان فلا يعطي كافر ولا مخالف للحق والأولاد يتبع الآباء في الإيمان وعدمه ويعيد المخالف ما أعطي مثله وفي اعتبار العدالة قولان ويشترط أن لا يكون هاشميا إلا أن يكون المعطي منهم ويقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفائته مع حاجته أو يكون مندوبة وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس و الحارث وأبي لهب ويجوز إعطاء مواليهم، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا إلا ابن السبيل فيعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة، ويشترط في العامل بعد <div>____________________
<div class="explanation"> الطبيعي تخيير بين الجزئيات والثاني مذهب الشيخ في النهاية والمفيد وسلار لأنه المفهوم عند الإطلاق.
قال دام ظله: وفي اعتبار العدالة قولان.
أقول: اشترط الشيخ والمرتضى وابن حمزة العدالة في غير المؤلفة لرواية محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟
قال لا (1)، ولا قائل بالفرق وهي مقطوعة ومنعه ابن بابويه وسلار لعموم الآية ومنشأ الخلاف أن الفاسق مؤمن أو لا واشترط ابن الجنيد مجانبة الكبائر لأن غيره ليس بمؤمن لأنه يخزي والمؤمن لا يخزى أما الصغرى فلأنه يدخل النار لقوله تعالى:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها (2) وقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (3) ومن يدخل النار يخزي لقوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته (4) وأما الكبرى فلقوله تعالى: يوم لا يخزى الله النبي</div>
مخ ۱۹۸