ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
والأجرة عن مدة معينة (الرابع) المؤلفة وهم قسمان كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الاسلام ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها وقيل المؤلفة الكفار خاصة (الخامس) في الرقاب وهم ثلاثة المكاتبون والعبيد تحت الشدة والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ويجوز الدفع قبل النجم ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء، ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب <div>____________________
<div class="explanation"> والغارمين أداء مال الكتابة والدين وهو لا يقبل الزيادة والنقصان، وقال بعض الأصحاب لا يجوز (لأن) الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير وهي تحصل بالتتمة (ولرواية) زرارة ومحمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الله تعالى فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم (1)، علل عدم استحقاقهم الزائد باكتفائهم بالأنقص وهو معارض لغير المالك لشئ أصلا والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: الرابع المؤلفة (إلى قوله) وقيل المؤلفة الكفار خاصة.
أقول: الأول قول المفيد وابن إدريس، واحتج الأولون بعموم الآية ولرواية زرارة ومحمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إنما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في الدين فيثبت عليه (2) الحديث، علل بالرغبة في الدين والنص على العلة يقتضي التعدي (احتج الآخرون) بأن الزكاة مودة لأنها معونة وإنفاق، وكل مودة للكافر منهي عنه حرام لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (3) خرج إعطاء المقاتلة إجماعا فيبقى الباقي على الأصل وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار الدالة على منع إعطاء الكافر وقال ابن الجنيد</div>
مخ ۱۹۵