183

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

التملك فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع إليه بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما يقصد به الاكتساب بعد التملك، ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أورد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه لم يكن مال التجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية، ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت إلا أن يمضي أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال والزيادة من حين ظهورها، ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه. والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا <div>____________________

<div class="explanation"> الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام نحوه (1) (ولعموم) الأمر (والجواب) إن الرواية إن سلم سندها فهي محمولة على الاستحباب لما تقدم وعموم الأمر ممنوع لورود البيان بالرواية الصحيحة المذكورة قبل.

قال دام ظله: ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي.

أقول: الأصل في هذه المسألة إنه هل يبني حول التجارة على حول القنية أم لا قال والدي المصنف لا مطلقا وقال الشيخ يبني على حول النقد لا غيره بمعنى أن العوض الذي ملك به عوض التجارة إن كان نصابا من أحد النقدين قد انعقد عليه حول القنية بني حول التجارة على حول المالية وإلا لم يبن وإن كان من جنسه (احتج) المصنف بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2) فحول القنية انقطع بخروج المحل وحول التجارة متأخر عن سببه وهو عقد المعاوضة لها لاستحالة تقدم المسبب على سببه ولاختلاف شروط الزكوتين والمحل فإن محل القنية الشخص لا النوع و</div>

مخ ۱۸۵