126

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ثم يكبر خمسا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء الحمد وسورة ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرط ويستحب الإصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية والسجود على الأرض وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول: الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت.

المطلب الثاني في الأحكام شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى ويجب على كل من يجب عليه، والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، <div>____________________

<div class="explanation"> السابقة المغايرة فهنا أولى، والأقرب الإبطال لأنها صلاة برأسها مخالفة في الشرائط والأحكام، ولأن الأصل عدم جواز العدول لأنه يستلزم تأخير النية المعتبرة في الصلاة المعينة عن تكبيرة الإحرام ولا ينقل عن الأصل إلا بنص وجوازه ثم لورود النص ولتنافي وجوب الجمعة والظهر لا للاشتباه (وعدمه في غيرها خ) الفصل الثاني في صلاة العيدين قال دام ظله: الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها.

أقول: هنا مسئلتان (ا) هل التكبيرات الزائدة في صلاة العيد واجبة أم</div>

مخ ۱۲۷