124

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الترمذي (١) وصححه. وأيضًا، فالصغرى تتكرر، فيشق خلعه، بخلاف الكبرى (٢). فصل [٤/ ب] ١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة (٣) (٤). والفرق: ما روى علي ﵁ قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) رواه مسلم (٥). وعنه قال: (كسرت زندي (٦) يوم أحد، فأمرني رسول الله ﷺ: أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه (٧)، ولم يؤقت.

(١) في سننه، ١/ ١٥٩، ثم قال بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل - البخاري -: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال)، ورواه الإمام أحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ٢/ ٦٩، والنسائي في سننه، ١/ ٣٨، وابن خزيمة في صحيحه، ١/ ٩٩، والدارقطني في سننه، ١/ ٩٧. قال في إرواء الغليل، ١/ ١٤٠: حديث حسن. (٢) انظر: الكافي، ١/ ٣٥، المغني، ١/ ٢٨٣. (٣) الجبيرة: أخشاب ونحوها، تربط على العظم المكسور لينجبر، وجمعها جبائر. انظر المطلع، ص، ٢٢، المعجم الوسيط، ١/ ١٠٥. (٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥، المقنع، ١/ ٤٠، المحرر، ١/ ١٣، الإقناع، ١/ ٢٣. (٥) في صحيحه، ١/ ١٦٠، النسائي، ١/ ٨٤، ابن ماجه، ١/ ١٠٣، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٦٤. (٦) الزند: موصل طرف الذراع في الكف. انظر: القاموس المحيط، ١/ ٢٩٨، مختار الصحاح، ص، ٢٩٧. (٧) في سننه، ١/ ١١٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٢٨، والدارقطني في سننه، ١/ ٢٧٧. قال النووي: (اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي هذا). وقد ضعفه من الأئمة: الشافعي، وأحمد، ويحيى بن معين، والبيهقي، وابن حزم، وابن حجر، وغيرهم، وذلك لأن في إسناده عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب.=

1 / 135