123

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فصل ١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة (١). ولا يجوز ذلك في التيمم (٢). والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء. والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (٣). فصل ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (٤)، والجرموق (٥) والعمامة. ولا يجوز في الكبرى (٦). والفرق: قول صفوان (٧) (أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (٨) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه

(١) انظر: المغني، ١/ ١٤٢، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، ١/ ٥٣. (٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٦٩، الفروع، ١/ ٢٢٧. (٣) انظر: المغني، ١/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ١/ ١٢٩. (٤) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته. انظر: المصباح المنير، ١/ ١٧٦، المعجم الوسيط، ١/ ٢٤٧. (٥) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف. انظر: المطلع، ص ٢١، المعجم الوسيط، ١/ ١١٩. (٦) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٣٥، الإقناع، ١/ ٣٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢. (٧) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة. انظر: أسد الغابة، ٣/ ٢٤، الإصابة، ٣/ ٢٤٨. (٨) قال في معالم السنن، ١/ ١٢٠: (كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...).

1 / 134