باب في أدب([1]) حاجة الإنسان وإذا أراد أن يتهيأ لصلاته عندما يتنبه من نومه فليخرج قاصدا لحاجته، وليباعد من الناس([2])، لما روي أنه كان صاى الله عليه وسلم إذا أراد حاجته أبعد المذهب، وليختر لنفسه موضع السترة([3]) لما روي([4]) ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي الإنسان حاجته والناس ينظرون إليه ) وقال عليه السلام([5]): ( استتروا بستر الله، فإن الستر والحياء([6]) من الإيمان )، ولا يتحدث([7]) مع أحد، ولا ينصت إلى حديث أحد حتى يفرغ من حاجته لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ([8]) ( مر به رجل وهو يريد البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ) ويكره له أن يعمل عملا في تلك الحال من الطعام أو الشراب أو يطرح القمل من ثوبه فإن قال قائل: لم نهيته عن هذه الأعمال في تلك الحال والسنة إنما وردت في رد السلام؟ قيل له - والله أعلم - إن رد السلام فريضة، وإذا وردت السنة في ترك الفريضة في تلك الحالة فالمباحات أولى بالترك لأن في طبع الخلائق أن المفضول تابع للفاضل، وهو مشغول عما سواها، ولو اشتغل عنها بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى وصول النجس إلى ثيابه وبدنه.
مخ ۶