317

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

باب في أحكام النجاسات([1]) وما يتعلق بها وغسل النجس واجب لأجل الصلاة لأنه مأمور أن لا يصلي إلا بثوب طاهر، وجسد طاهر، وعلى موضع طاهر، ويسعه جهل ذلك كله ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صلى كما أمر ببدن طاهر، وثوب طاهر([2])، على بقعة طاهرة، والدليل على هذا من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: { وثيابك فطهر }([3])([4]) وقوله تعالى: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد }([5]) يعني عند كل صلاة، والزينة لا تكون مستقذرة، ومن السنة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتعركه([6]) ثم لتنضحه([7]) بالماء ثم لتصل )([8])، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( رجلان يعذبان في القبر، أما أحدهما فإنه لا يستنجي من البول، والثاني الذي يمشي بالنميمة بين الناس )([9]) وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ( أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء )([10]) فهذه الأحاديث تدل أنه لا تجوز الصلاة إلا على بقعة طاهرة، وبدن طاهر، وثوب طاهر، والله أعلم.

مخ ۳۱۸