294

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 4] قوله: فعليه القضاء بالاتفاق، قلت الأشهر من أقوال مالك: أن الناسي لإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه يعيد الظهر والعصر إلى الاصفرار، والمغرب والعشاء لليل كله، والفجر للإسفار، وقيل ما لم تطلع الشمس وكأن المصنف أراد مطلق القضاء، وفرق بعضهم بين ناسي الماء في رحله وناسي الرقبة في الظهار مثلا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات الوقت وليس الرقبة متعلقة بوقت يخاف فواته، وأيضا فإن التيمم متوقف على وجود الماء في بعض الأوقات ولا كذلك الرقبة، وكأن مراده اتفاق أصحابنا، ويدل له التعبير بالاتفاق دون الإجماع.

[5] قوله: هل هو مريض؟ قيل هو مريض وقيل ليس بمريض بناء على أن المريض الذي يندرج في مضمون الآية هو الذي لا يقدر على مس الماء مطلقا والذي لا يقدر على استعماله ولو من وجه.

[6] قوله: والنظر يوجب عندي الخ. والذي يظهر أن يقال إن المتيقن لعدم الماء يتيمم في أول الوقت والظان لوجود الماء يتيمم في آخره والشاك في وجوده يتيمم في وسطه والفائدة تظهر فيمن خالف فوجد الماء بعدما صلى والله أعلم بالصواب. وكذلك فائدة الخلاف الذي ذكره المصنف تظهر فيمن خالف، حرره. ثم رأيت في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى قال: اختلفوا فيمن لم يجد الماء متى يتيمم قيل: إن الآيس يتيمم أول الوقت والذي تساوى عنده الأمر أن يتيمم وسط الوقت وقيل المتيمم آخر الوقت على الإطلاق، وقيل: آخر الوقت إلا الآيس كما قدمنا فإن صلى هؤلاء ثم وجد الماء بعد الصلاة فلا إعادة على من أوقع الصلاة في الوقت المأمور بإيقاعها فيه إلا الشاك المتردد في إدراك الماء مع علمه فيه بوجوده فإنه يعيد في الوقت لأنه كالمقصر في اجتهاده ومثله الخائف من اللصوص فقصر في الطلب وكذلك المريض الذي لم يجد من يناوله الماء لأنه قصر في الاستعداد فحكم هؤلاء التيمم في وسط الوقت انتهى.

مسألة في صفة الطهارة:

مخ ۲۹۵