293

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

وأما متى يجوز له التيمم فإنهم اختلفوا هل من شرط التيمم الوقت أم لا؟ قال بعضهم: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت. وقال آخرون: ليس من شرطه الوقت؛ ومن حجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى أوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية، ومن شرط صحة الصلاة الوقت، فخصص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت وبقي التيمم على حكمه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، والنظر يوجب عندي([6]) صحة هذا القول لأنهم اتفقوا على جوازه في الوقت واختلفوا هل يجوز قبل الوقت؟ فالذي اتفقوا عليه أولى والله أعلم. وحجة الآخرين أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي، فإذا كان لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كالصلاة فهو إذا مقيس على الصلاة وقياسه على الوضوء أشبه منه بقياسه على الصلاة، واختلفوا أيضا هل يجوز التيمم في أول الوقت وفي وسطه أو لا يجوز إلا في آخر الوقت؟ قال بعضهم: يجوز في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره كالوضوء لقوله تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة } ولم يخص وقتا دون وقت، ومن ادعى التخصيص فعليه البيان. وقال آخرون: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت رجاء لوجود الماء لأنه لا يمكن أن يطرأ عليه الماء في الوقت فلا يسمى غير واجد الماء إلا في آخر الوقت، ولذلك لم يجز التيمم قبل الوقت لإمكان وجود الماء، ه والنظر يوجب عندي أنه إذا كان في موضع يغلب عليه الظن أنه لا يطرأ عليه الماء جاز له التيمم في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وإن كان في موضع يطمع بوجود الماء فلينتظر إلى آخر الوقت والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] سورة البينة آية 5.

[2] سورة النساء آية 29.

[3] رواه الجماعة إلا الترمذي.

مخ ۲۹۴