288

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

ولكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء فيما دون ما ذكرناه إما بطلب متقدم، وإما بغير ذلك فهو غير واجد للماء، وأما الظان أو الجاهل فلا يسمى عادما للماء ولذلك قال: لا يجوز له التيمم حتى يطلب ويستقصي عند جيرانه ويصح له العلم أنه غير واجد فيتيمم والله أعلم. واختلفوا إن نسي المسافر الماء في رحله وحضرت الصلاة أو لم يعلم به وتيمم وصلى ثم وجد الماء أو علم به بعد فراغه من الصلاة. قال بعضهم: عليه إعادة الصلاة.

مخ ۲۸۹