287

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

فجاء أبو بكر إلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء ولا ماء معهم. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ومنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. قالت: فبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحته )([3]) ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقام على غير ماء لأجل العقد وهو مال الغير لئلا يذهب فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء؟ والله أعلم، فهذا كله يدل على أن الوجود في آية الوضوء وجود قدرة لا وجدان ضالة والله أعلم. وأما مقدار الطلب المشترط فإنه ذكر أبو عبد الله محمد بن بركة في كتابه قال: أجمعوا أن الإنسان إذا كان في موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت أن عليه قصد الماء وليس له أن يتيمم لأنه داخل في قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية، وهذا يقدر أن يأتي بالطهارة التي أمر بها وهي الماء وليس له أن يعدل إلى التراب إذا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك والله أعلم. ولعل قول أبي عبد الله: إذا كان في موضع، أي إذا كان في بلد مقيما كان أو مسافرا، ولذلك قال: ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك والله أعلم. وأما إذا خرج مسافرا في طلب معايشه فلا بأس عليه أن يطلب معايشه ويجزيه التيمم. وقال بعضهم: إن وجد الماء في أقل من مسيرة ميل فلا يتيمم وليس عليه أن يطلب في أكثر من ميل، وقيل نصف ميل وإن خاف فوات الأصحاب إن اشتغل بالغسل يتيمم ويجزيه التيمم لئلا تفوته الأصحاب.

مخ ۲۸۸