210

اعتقاد خالص

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

پوهندوی

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يردّ شرع بذلك، وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، ولو لم يبعث الله لهم رسولًا، وهذا خلاف النص قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. النوع الثّاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنًا، واذا نَهَى عن شيء صار قبيحًا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. النوع الثّالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد، هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم ﷺ بذبح ابنه: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣]، حصل المقصود، ففداه بالذبح .... فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف لذلك بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثّلاثة، وهو الصواب)، انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٤٣٤ - ٤٣٦).

1 / 216