43
وهي: (أ)
ليس في القرآن ولا في سنة الرسول نص يوجب أو لا يوجب جمع كتاب الله من الصدور والصحف والرقاع التي كان محفوظا فيها، ومع هذا رأى الصحابة أيام الخليفة الصديق كتابته وجمعه رعاية للمصلحة العامة، بعد أن تحرج أبو بكر أول الأمر من هذا العمل وقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ ولكن عمر ظل يراجعه حتى شرح الله صدره له. (ب )
ثم جاء سيدنا عثمان ورأى اختلاف المسلمين، وقد ازداد تفرقهم في البلاد، في قراءة بعض حروف من القرآن، فخشي أن يؤدي الأمر إلى اختلافهم فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم، فأمر بجمع القرآن في مصحف واحد، وفرق منه نسخا في الأقطار المختلفة، ثم أمر بما سواه من الصحف ذات القراءات المخالفة فحرقت. (ج)
منع سيدنا عمر إعطاء «المؤلفة قلوبهم» على الإسلام نصيبا من الصدقات والزكاة مع ما جاء عن ذلك في القرآن وسنة الرسول العملية، وكان من قوله في هذا لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس: «إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أغنى الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما.»
44 (د)
إبقاؤه رضي الله عنه أرض العراق وغيرها من البلاد التي فتحت في عهده في أيدي أهلها، ووضع الخراج عليهم، بدل توزيع أربعة أخماسها على الفاتحين أصحاب الحق في ذلك كما هو معروف، وكان هذا الصنيع توفيقا من الله ورعاية للمصلحة العامة للمسلمين. (ه)
ناپیژندل شوی مخ