النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى وَهَذِه الثَّلَاثَة تستمر سنة وَحِينَئِذٍ يجب على الزَّوْجَة مُلَازمَة الْمسكن وَترك التزيين والإحداد
﴿مَتَاعا إِلَى الْحول﴾ وَهُوَ نَفَقَة السّنة وَالسُّكْنَى من تَركتهم ﴿غير إِخْرَاج﴾ أَي لَا يخْرجن من مساكنهن
﴿فَإِن خرجن﴾ باختيارهن قبل الْحول ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْكُم﴾ أَي على الْوَلِيّ وَالْحَاكِم ﴿فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ﴾ من التَّعْرِيض للخطاب ﴿من مَعْرُوف﴾ فِي الشَّرْع غير مُنكر فِيهِ وَفِيه دَلِيل على أَن النِّسَاء كن مخيرات فِي سُكْنى الْحول وَلَيْسَ ذَلِك بحتم عَلَيْهِنَّ
٢٤ - بَاب مَا نزل فِي مُتْعَة المطلقات
﴿وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ تَعَالَى ﴿وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ﴾ قيل هِيَ الْمُتْعَة وَأَنَّهَا وَاجِبَة لكل مُطلقَة وَقيل الْآيَة خَاصَّة باللواتي قد جومعن وَقيل عَامَّة تَشْمَل الْمُتْعَة الْوَاجِبَة وَغَيرهَا وَهِي مُتْعَة سَائِر المطلقات فَإِنَّهَا مُسْتَحبَّة فَقَط وَقيل المُرَاد بِالْمُتْعَةِ النَّفَقَة
٢٥ - بَاب مَا نزل فِي شَهَادَة النِّسَاء
﴿فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ﴾ هَذِه قِطْعَة من آيَة
1 / 54