فَذهب إِلَى الأول مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأهل الْكُوفَة وَالْخُلَفَاء الراشدون وَجُمْهُور أهل الْعلم وَتجب أَيْضا عِنْدهم الْعدة
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد لَا يجب إِلَّا نصف الْمهْر وَهُوَ ظَاهر الْآيَة لما تقدم من أَن الْمَسِيس هُوَ الْجِمَاع وَلَا تجب عِنْده الْعدة وَإِلَيْهِ ذهب جمَاعَة من السّلف ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ أَي المطلقات ﴿أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح﴾ قيل هُوَ الزَّوْج وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد وَأَبُو حنيفَة وَجَمَاعَة من السّلف وَرجحه ابْن جرير وَفِيه قُوَّة وَضعف وَقيل هُوَ الْوَالِي وَبِه قَالَ مَالك وَفِيه أَيْضا ضعف وَقُوَّة وَالرَّاجِح هُوَ القَوْل الأول ﴿وَأَن تعفوا أقرب للتقوى﴾ قيل خطاب للرِّجَال وَالنِّسَاء تَغْلِيبًا ﴿وَلَا تنسوا الْفضل بَيْنكُم﴾ وَمن جملَة ذَلِك أَن تتفضل الْمَرْأَة بِالْعَفو عَن النّصْف ويتفضل الرجل عَلَيْهَا بإكمال الْمهْر
٢٣ - بَاب مَا نزل فِي وَصِيَّة الْمُتَوفَّى للزَّوْج
﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا﴾ أَي يقربون من الْوَفَاة قَالَ الْجُمْهُور إِنَّهَا مَنْسُوخَة بالأربعة الْأَشْهر وَالْعشر وَقَالَ مُجَاهِد هِيَ محكمَة وَحكى ابْن عَطِيَّة وعياض أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن الْحول مَنْسُوخ وَأَن عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر ﴿وَصِيَّة لأزواجهم﴾ بِثَلَاثَة أَشْيَاء
1 / 53