191

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

مبناها على الاختصار، ولا دخل للشروط فيها. وعليه فإن التعريف الشامل هو أن يقال: (القذف: هو الرمي بوطء، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما) . شرح التعريف: فالرمي بوطء، يشمل الرمي بزنا أو لواط. ويشمل أيضًا الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها (أربعة شهود) (١) . أو نفي نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع. موجب للحد فيهما: إشارة إلى ما يجب توفره في القاذف كالعقل وفي المقذوف كالإحصان وهوْ (العفة) وفي لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو (لوطي) والله أعلم. تنبيه: في مواطن بحث القذف عند العلماء: يعقد علماء الشريعة في مدوناتهم الحديثية والفقهية: بابين لأحكام القذف. أحدهما: في أحكام قذف الزوج لزوجته ويعقدون له بابًا باسم (باب اللعان) ومحله في أعقاب فرق النكاح (٢) . الثاني: في أحكام حد القذفة غير الزوجين أو منهما إذا لم يتلاعنا. ويعقدون له بابًا باسم (باب حد القذف) ويذكرونه في كتاب الحدود (٣) .

(١) القاذف المنفرد برؤية الزنى، والأخبار به، كاذب في حكم الله لقوله تعالى (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) . انظر: مدارج السالكين ١/ ٣٦٥. (٢) انظر المغنى لابن قدامة ٩/٢٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٩٧ وفتح القدير لابن الهمام ٥/٨٩ (٣) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠١. ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤١٥. وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ٨٩. وحاشية الرهوني على الزرقاني ٨/١٢٢.

1 / 199