190

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

الحنفية: قال ابن الهمام (١): (القذف في الشرع رمي بالزنى) . المالكية: قال الأزهري (٢): (القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حرًا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيرة تطيق الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) . الشافعية: قال الرملي (٣): (القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) . الحنابلة: قال البهوتي (٤): (هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) . مناقشة وترجيح: هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف

(١) انظر: شرح فتح القدير ٥/٨٩. (٢) انظر: جواهر الإكليل ٢/ ٢٨٦. (٣) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٤١٥. (٤) انظر: كشاف القناع ٦/ ١٠٤

1 / 198