185

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

الأدلة: استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بحديث بن عباس ﵄ أن رسول الله قال: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (١) رواه أحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) . وجه الاستدلال: والاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه ﷺ أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقًا. منزلة هذا الحديث: هذا الحديث ورد عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: (أن النبي ﷺ قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (٤) رواه أحمد وأبو يعلى (٥) . وورد من حديث ابن عباس ﵄ بنحوه عن أبي داود (٦) بلفظ: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) .

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، وزاد المعاد ٣/٢٠٩. (٢) انظر: مسند الإمام أحمد ١/٢١٧، ٢٦٩، ٣٠٠، ٣١٧ (٣) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٩، والترمذي ٤/٥٦- ٥٧ وابن ماجه ٢/٨٥٦. والنسائي كما في تلخيص الحبير ٤/٥٥. (٤) انظر: المسند بترتيب الساعاتي الفتح الرباني ١٦/١٠٢- ١٠٣. (٥) انظره: بواسطة صحيح الجامع الصغير للألباني ٥/٢٢٣ ط المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٩٢ هـ. (٦) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٩-٦١٠

1 / 192