============================================================
هذا الكتاب وليس له ان يشرض على فلان ابن فلان في هذه الصدقة الموصوف امرها هذا الكتاب ولاشىء منها ولا من ولايتها حتى يستوفي فلان دبنه المسمى في هذا الكتاب وان قاضيا من قضاة المسلمين قضى لفلاين بولاية هذه الصدفة الموصوف امرها في هذا الكتاب واقرها في يديه على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وحكم بذلك كله وانقذه على الشرط الموصوف في هذا الكتاب ويكتب في الكتاب انه فد وكل فلانا ايضا بقيض جميع ما يصيبه فيها من غلة هذه الصدقة الموصوف امرها في هذا الكتاب فاقامه في ذلك مقامه حقى يستوفي جميع المال الذي ضمنه له عن فلان وقبل فلان من فلان جميع ذلك كله على ما سمى ووصف في هذا الكتاب . قلت فاذا افر بهذا لم يكن له اخراجه لانه قد افر ان قاضيا قضى بذلك قال نم . قلت رجل له على رجل مال وللذي عليه المال عقار فاراد ان يجعل عقاره في بدي غريمه بهذا يستغله وبقيض غليه من دينه حتى يستوفي ذلك فقال لا آمن ان يجعلها في يدي ويوكلني بذلك ثم يخرجهامن يدي ولكن آريد ان تجعل ذلك في يدي ولا يمكك اخراجه من يدي حتى استوفي دبني قال يرهنه ذلك ويدفعه اليه ليكون في يديه فان الرهن لا يستغل وانما يغلق بابه ويتركه وان كان ضيعة لم تزرع ويبيعها منه على ان المشتري بالخيار ثلاثة ايام ثم ينقض البيع بخياره الذي له فيبقى ذلك في يديه قال فان كان العقار كثير القيمة ودينه قليلا قال فيبيعه منه بمقدار دينه وينقض البيع منه ويدفع الباقي فيكون في يديه مع ما ينقض البيع وما ينقض اابيع فيه فانه لا يمكنه اخراجه من يديه حتنى يوفيه دبنه قال او بكتب كتاب اقرار منهما جميعا ان لفلان المسمي في هذا الكتاب على فلان كذا وكذا وان رجلا قد عرفاه بعينه واسمه ونسبه ضمن لفلان المسمي في هذا الكتاب عن فلان المسمى في هذا الكتاب جميع هذا المال المسمى في هذا الكتاب وان ذلك الرجل الذي ضمن لفلان المسمى في هذا الكتاب هذا المال وجميع العقار ويخدده الى فلان المسمى في هذا الكتاب امره بعمارته واستغلاله وببع غلاته وقب نن اثمان ذلك من الدين الذي له عن فلان ابن فلان فاذا استوفي فلان هذا الدين دفع هذا العقار الى فلان المسمى في هذا الكتاب وسلمه الإه واخرج يد نفسه منه ولان نلانا وكيل ذلك الرجل في هذاء العقار وفي قبضه من فلان جائز في هذا العقار و يكتب مع همذا الكتاب مواصفة بما يتفقان عليه ويعدلان ذلك على يدي من يثقان يه فان قال صاحب هذا العقار لست آمن على هذا العقار ان يغلق عقاره هذا في يديه ويبقي فلا يمكتني تخليصه قال فيكتب صاحب العقار على الغريم كتاب اقرار من الغريم ان هذا العقار لفلان هذا وفي ملكه لا حق له فيه على ما يكتب الافرارات ويعذلان ذلك مع الكتاب الاول على يدي العدل فاذا استوقي الغريم دينه فان سلر العقار الى صاحبه والا
مخ ۸۸