============================================================
علي الذى كان باسمه المال واخذ بضماته له منه الدرك رجل له على رجل ال مسمي فسال المطلوب الطالب ان يوجله بالمال فقال لاامن ان تغيب عنى في وقت محل هذا المال وساله ان بعطيه كعيلا بنفسه فلم يامن الطاب ايضا ان يعطيه كميلا فاذا اجله بالال اونجمه عليه جاء الكفيل فيبرا منه فاراد حيلة ان تكون الكفالة على عالها ولايبرا الكفيل قال الحيلة في ذلك ان يقول الكفيل للطالب اذاءل مالك هذا على فلان فانا كقيل لك بنفسة فان كان نجمه عليه قال كلما حل لك نجم من هذه الجوم على فلان بن فلان فان الكفيل لك بنفسة عنده محل كل نجم منها فاذا فعل ذلك لم بكن له ان يبرا من الكفالة لان الكفالة انما تج في وقت معل المال الا تري ان رجلا لوابتاع دارا فضز له رجل نفس البئع ان ادر كه فيها من درك ان الكقالة له جائزة وليس للكميل ان يبراه من هذ ه الكةالة قبل الدرك قلت فهل في هذا غير هذا قال نعم ان قال الكفيل كلما حل نجم على فلان من هذه النجوم فانا كفيل بنفسه فان لم ادنعه اليك عند ثحل كل نجم منها فجميع
هذا المال الذى عليه وهو كذا وكذا دبنارا هو لك على فذا كقل على هذافلم يحضره وجبت عليه الال قلت فان قال انا كنيل لك بنفسه كلما حل لك نجم من هذه النجوم فان لم احضره عند كل محل كل نجم حتي ادفعه الك ة ال الذى يحل لك عليه على وكذلك كل نجم فهو جائز قلت فهل في هذا خلاف بين الفقها قال اما اصحابنا فلا فقولهم ما نسرته لك فاست امن غير اصحابنا ان يذهبوافيه الي غير هذا قلمت فسا الاحتياط في قول غير اصحابنا قال يقول الكفهل كلماحل لك علي فلان تجم من هذه النجوم فنا كقيل لك بنفسه وبالمال الذي يحل لك عليه بذلك النجم فيجوز هذا واست اخاف عليه ف هذا مكريها رجل اراد ان ياخذ من رجل كقيلا لا يقدر الكفيل ان يبرا منه ما الحيلة في ذاك قال الحيلة في ذلك ان يقول الكميل قد كفلت لك بنفس فلان علي لفان اتني كما دمته اليك فانا كهيل لك بنفسه كقالة محدودة قال فهذا ج ئز في قول الحسن بن باد ونلكهالة على شرط جائزة
{باب فالضمانات* الرجل يضمن المال عن رجل بامره فاراد الطالت منهمه الكفل بان يأخذ منه بعض المال ويبربه ن البافى فيكون للكسفيل از يبر به ويجع الكفيل بج ميع
ماضمن منه على الذي ضمن عنه فياخذه به منه ما الحيله سيفذاث قل الحيلة فيهان كان ضمن عنه الف درهم ان يعطيه الكفيل بالالف دنابر مان كاز: الدزانير بعشرين
مخ ۲۴