============================================================
باب يفى خيار ارويه رجل باع متاعا من رجل لم يره المشتري فخاف البايع ان يرده عليه المشترى
بخيار الروء يه قال ابو يكر ان احدث المشتري في ثوب من المتاع عيبا يكرن نقصانا من
قيمته لم يكن له بعد ذلك ان يرد شيتا من هذا الماع قلت فان باعه جراب مروي قال ان خرق المشتري الجراب او اسشهلكه لم بكن له ان يرد المتاع يخيار الروءية : قلت فان اشترى ضيعة مته او دارالم يامن ان يردهما عليه بخيارالروه ينقال پيمه مع الضيعة او الدار توبا او علفا غير التوب فاذا تواجيا البيع قطع المشتري الثوب اووهبه الي انسان اواستهلكه بوجه من وجوء الاستعلاك بطل خيار روء يته بذلك فلت فان خاف البائع علي ان لايستهلك امشتري الثوب ولا هيه حتي برد ذلك عليه مع الضيعة او الدار قال يقر هذا المشترى قبل ان يشثرى ذلك ان هذا الثوب لهذا الرجل اولرجل يخص البايع ثم يبيعه بعد ذلك الضيعة او الدار مع الثوب ويدفعه
اليه بعضرة الرجل الذي اقر له فياخده ذلك الرجل باقراره له به فيملكه ويهطل خيارروءية المشترى قلت ولذلك كل ما اشتراء المشتري من رقيق او دواب او غير ذلك فالوجه في بطلان خيار الروه يه ماوصفت لى فال نعم رجل له علي رجل مال بفير شهود فابي الذى عليه المال ان يقرله به الا ان يو جله اووال له صالحي منه واراد صاحب المال حيلة حتي يقرله بماله فلا بلزمه تاجيله ولامصالحته قال الحيلة له في ذلك ان بقر صاحب المال بهذا المال لرجل يثق به ويشهد له به وان يقول اسمه في ذلك عارية ويوكله بقبضه ثم يتقدم الرجل المقرله بالمال الي القاضى ويقوم صاحب المال الذي اقرالي القاضى فيقول لى باسم هذا على فلان بن فلان كذا وكذا فاذا اقربه عند القاضي قال المقر للقاضي امنع هذا المقر من فيض المال وان يخدث فيه حادثا واحجر عليه في ذلك فيشد القاضى له علي ذلك فيقول افرفلان بن فلان هذا عندى ان المال الذى باسمه على فلان بن فلان وهو كذا لفلان بن فلان هذا وند وكله بقبضه واقامه فيه مقامه وسالني قلان هذا ان امنعه من فبض هذا المال وان يحدث فيه شيئا ومنعته من ذلك وحجرت عليه فيه وقضيت له بذلك كله فاذا فعل القاضي ذلك جاء الذى كان المال باسعه الي الذي عليه المال فاجنه ان اراد التاجيل او صالحه ان اراد الصلح و بقر له في الكتاب بجميع المال ليثبت ذلك له ناذا اشهدوا علي هذا الرجل جاء المقر له بالمال وطالب الذى عليه المال بالمال واقام البينة علي اقوار الذي كان المال باسمه وعلى ماقضى له القاضى في ذاك فيستحق المال ويبطل الصلح والتاجيل ويكون المال للمقرله قلت فلم جوزت هذا علي الذي عليه المال قال لان القاضي
مخ ۱۹