============================================================
.149 كه نيته في ذلك . قلت و كذلك ان قال انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار وينوي ان خرجت من السطح . قال وكذلك ان قال انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا و يثوي ان خرجت وعليك ثياب خز و كذلك ثياب وشى : قال و كذلك ان قال لها انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوى ان خرجت عريانة : قال نعم له نيته ، قلت و كذلك ان قال انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوي را كبة فرس او نوي على برذون او على بغل او على حمار : قال نعم . قلت وكذلك ان قال انت طالق ثاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوى را كبة دابة فلان ايضا : قال نعم له نيته قان خرجت على غير الحال التى نوى لم تطلق بشىء من هذا . قلت وكذلك ان قال لها انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار خروجا ونوى الى غير منزل فلان فحرجت الى منزل فلان : قال له نيته ولا تطلق . قلت وكذلك ان فل لها انت طالق تلاثا ان خرجت من هذه الدار ونوى ان خرجت الى المسجد الجامع او الى الكوفة او الى البصرة او الى فارس او الى خراسان : قال نعم له نيته ولا تطلق في شىء من هذا . قلت فان ادخل في يمينه ان خرجت خروجا او لم يدخل في يميشه خروجا : قال الام في ذلك سواء ولم يحنث فان اراد ان يحلف عليها لا تدخل دارا لرجل بعينه ولا يعارض في يمينه فقال لها انت طالق ثلاثا ان دخلت دار فلان ونوى ان دخلت راكبة او عريانة او عليك ثياب خز او ديباج او ثياب وشى ونوى ان دخلتها في شهر رمضان او بنوي شهرا يقصده بعينه وبنى نيته عليه : قال له نيته في ذلك فان دخلت دار ذلك الرجل على خلاف ما فواه فلا حنث عليه قال واحب الي في هذا كله ان يقول في يمينه ان دخلت دار فلان دخولا ويتوي بعض هذا الذي فسرته وقصد لذلك وبنى يميته عليه فلا يكون عليه حنث في شىء من هذا . قلت وكذلك ان حلف عليها لا تكلم فلانا او فلانة على وجه من الوجوه القي صميناها او على عمل من الاعمال لا يفعله ونوى ما فسرت لك وبنى يمينه على ذلك : قال نعم له نيته في جميع ذلك كله نلت وكذلك ان حلف عليها ان خرجت من هذه الدار وان دخلت دار فلان ونوى يوم الاضحى اويوم الفطر او بوم النبروز او يوم المهرجان : قال نعم له فيته بينه وبين الله تعالى وانما يحتاج الى ان يبفي يمينه على شيء يعرنه ويقصد له فلا بكون عليه حنث . قلت وكذلك ان حلف بشاق عبده فنوى شيئا مما سميناه : قا نعم له نيته في ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم. قلت ارابت رجلا اراد ان يحلف لرجل ويعارض في يمينه حتى لا يلزمه في ذلك حنث ماالهيلة في ذلك *قال فان قال امراته طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ونوي بامراته اليهودية اوالتصرانية او الحيشية او الخراسانية او الكية اوالمدنية يقصد الى واسة من هذه
مخ ۱۳۰