============================================================
118 من هذه الديرن المسماة في هذا الكناب على هذا الثوب ويجي، بثوب مدرج في متديل لا براء الحالف فيصالحه عليه ويدفع الثوب انيه ولا ينظر اليه فاذا فعل ذلك كان الصلح جائزا وييع سائر ما يملكه من امواله بالعرض الذي وصفث لك تم يفعل الشىء الذي حلف عليه بعد ذلك كله فيحنث وليس في ملكه شيء مما يملكه من مال ولا هقار ولا عرض ولا دين فلا يجب عليه ان بتصدق بشيء ثم ينظر بعد ذلك الى الثوب الذي صالح عليه من الديون فيرده الى الرجل المصالح له بخيار الرؤية فيعود ملكه الى ما كان عليه ويسنقيل الذي اشتراه منه صائر ما يملكه فاذا اقاله الببع في ذلك عاد ما كان يملكه الى ملكه وسقط عنه اليمين . قلت رجل اتهم غلاما له او جارية بشىد فقال للغلام انت حره ان لم تصدقني عن كذا وكذا وقال للجاربة انت حرة ان لم تصدقينى على كذا وكذا : ما الحيلة في ذلك حتى لا تحنث . قال ان كان انهم الغلام او الجارية باخذ مال قالوجه في ذلك ان يقول القلام او ثقول الجار بة قد اخذت هذا المال ثم يقول بعد ذلك لم آخذ المال فلا يخلو من ان يكون قد صدقه في احد القولين فببر المولى في يمبنه ولا يحنث وان صاله عن خبر فان قال قد كان كذلك ثم قال لم يكن كذا فقد صدفه وبر في يمينه .
قات ارابت واليا من الولاة اخذ رجلا اتهمه بشىء فجعل يضربه وحلف ان لا بقاع عن الضرب حتى يصدقه الخبر في ذلك الامر ما الحيلة حتى يرفع الضرب عنه : قال ان كان ذلك الامر شييا ادعى عليه انه فمله فليقل قد فسلت هذا الشيء ثم يقول بعد ذلك لم افعل هذا الشيء فلا يخلو من ان يكون قد صدقه في احد القولين وسقط عنه اليمين في ذلك . قلت وكذلك ان بدا فقل لم افعل هذا الشىء ثم قال بعد ذلك قد فعلته . فال نعم الامر نيه واحد اي انقولين قدم قيل صاحبه فان الوالي يبر في يمينه . قلت ارايت رجلا حلف على بم اوك له نقال انت حر ان اكلت طعاما او شربت شرابا ح ق اضربك فلما سمع الملوك ننحى عنه وآبق ماالحيلة في يمين المولى . قال الحيلة في ذلك ان يهب المولى الهلوك لولده الصغير فاذا وهب المولى المملوك لولاه الصغير صار لولده ثم يأكل المولى ويشرب ولا يحتث في اليمين وليس العلوك في ملكه ولا يعتق المحلوك قلت فان لم يكن له وله * صغير فوهب لولد كبير ثم اكل وشرب . قال يحنث في يمينه وبعتق العبد من قبل ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة والكبير يحتاج ان يقبض المحملوك والا لم تتم الهبة فاما الولد ال غير فان الاب قبض له والملوك في قبض الاب وان كان آبقا . فلت ( فما ثقول ان باع العبد من ابته الكبير من قيل ان بيع الآبق غرر وقد نمي عنه وهو بيع فاسد والبيع الفاسد يحتاج الى ان يقبض ثم يملكه المشتري بعد القيض . قلت فان لم بكن لهولد صغير وكان في هياله صغير قرابة ه بكفله او لقيط يكفله قال ان وهبه لهنيا الصي الدي في هياله
مخ ۱۲۸