============================================================
115 الاي حلف ان لا يدقع الى فلان حقه درهما دون درهم فاراد ان يدفع دلك فا الحية في ذلك حقى لا يحتث في بمينه . قال الحيلة في ذلك ان يحبس من الحق الذي عليه درهما و يدفعه ويعطي الباقي مفرقا فلا يحث . قلت ارايت وجلا حلف اسن لا يفارق فلانا فريه حقى يستوفي ما له عليه ما الحيلة في ذلك * قال ان قبض على الطالب ومنعوه من ملازمة المطلوب حت يهرب المطلوب عنه لم بحنث الطالب في يمينه قال وكذلك ان شغله انسان في الكلام والحديث فغقل عن ملازمة المطلوب منه قال لا بحنث الطالب ف لته ،قال وكذلك لو ان ساطاعا منع الطالب عن ملازمته وحال ينه ويينه ولم يقدر الطالب على ملازمشه . قال لا يحنث الطااب في بميته قلت فان كان على المطلوب ثوبي لياع من الطااب يجميع حقه وسله اليه . قال يبر الحالف في يميته تم يبيعه الطالب بعد ذلك من المطلوب ويدفعه اليه وهذا مال تجدد اليه ويبرا من المال الاول ثم يفارقه ولم يحنث قلت ارابت ان حلف الطالب ان لا يفارقه غريمه حتى يستوفي ماله ولي س عند المطلوب ما يقضيه .قال نان اقرضه الطالب مقدار ماله عليه فقبضه منه ثم فضاه الطااب مما عليه قال يبرا الطالب ولا يحتث في يمينه لانه قد صار عليه المال والقرض واستوفي منه المال الذي كان عليه . قات اراهت ان كان لرجل على رجل الف درهم فحلف المطلوب لا يعطي الطالب مما عليه درها ولا اكثر منه او اقل فان اعطاه درها فما فوقه فاراد الحيلة في ذلك قال فان اعطاه بالالف الدرهم التي عليه دنانير لم يحنث المطلوب في يمينه . قلت فرجل حلف ليعطين فلانا حقه راس الشهر اوقال غدا فلم يتهيا له ذلك وخاف ان يخث في يمينه قال الحيلة في ذلك ان بيع من فلان داره ان كان له دار بحقه الذي عليه فيكون فلان قد اخذ حقه في الوقت الذي حلف ان يعطيه فيء ثم اراد ان يبيعها منه فترجع الدار الى صاحبها ويعود المال على المطلوب ولا بحتث في يمينه قلت فان لم يكن له دار . قال ييعه بذلك عرضا من العروض اما ثوبا واما غيره حقى ببر في يمينه تم ان اراد الطالب والمطلوب بعد ذلك ان ييعه منه او يقيله فيه فعل قلت فان قال الطالب اخاف ان التري منه هذه العروض يجميع حقي فيبرا منه وهذا لا يساوي مالي عليه فلا آمن ان يدهيه فيتوى مالي . قال الحيلة في ذلك ان يأ من الطالب انسانا ممن بشق به الطالب والمطلوب جميعا ان يينع من المطلوب ثوبا او عرضا من العروض بمقدار المال الذي عليه ان كان ما عليه مثلا مائة دينار فان باعه ذلك العرض او ذلك الثوب بمائة دينار ودفع الرجل ذلك العرض الى المطلوب ثم يبيع المطلوب ذلك العرض من الطالب بالماثة دينار التي له عليه التي حلف ان بدفعها اليه فاياد ان بشتري ذلك منه ودفعه اليه بر في يمينه وكان كب اوفاه حته في ذلك الوفت ثم يقر الرجل الذسيح بماع المطلرب وللي العرض بالمائقدينار
مخ ۱۲۶