============================================================
امراته ان لا تخرج من باب هذه الدار ما الحيلة في ذلك : فال ان يفتح لذلك الدار باب آخر غير ذلك الباب فتخرن منه الى المحل الذي تريده او تخرج الى السطح او الى دار بعض الجيران فاذا فعلت ذلك لم بحث الحالف لذلك ، قلت ارآيت ان نظر الى امراته وهي تربد ان تصعد الى السطح فقال لها انت طالق ثلاثا ان صعدت وانت طالق ثلاث ان تزلت ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة في ذلك حتى لا يعنث ان تجمل وننزل ولا تكون هي التي تزات ولا هي التى طلعت ولا يعنث في يمينه . قلت ارايت رجلا في مصر في شهر رمضان حاف :لى امراته بالطلاق ثلاثا ان يجامعها في بومه ذاك او حلف على جاريته ان يجامعها في يومه ذلك فما الحيلة في ذلك حق انه يخرج من يمينه : قال الحيلة ان يسافر هو والمراة التى حلف ان يجامعها فاذا خرج ير بد سفر تلاثة ايام كان له ان يطآها في يومه وهو لا يحنث . قلت ارايت ان اراد الرجوع الى مصر من يومه : قال ان كات نيته وخروجه يريد سفو ثلاثة ابام فقصد كذلك لم يكن عليه حنث ويحتاج ان يقول المقق لبعض من معه اخرج معه فاذا جاء ز مصر وخرج عنه فوقع على امراته ووطئها امرته بالرجوع ولا تعلمه ذلك الا بعد ان يطا المراة فهو اجود قلت ارابت رجلا قال لامراته انق طالق ثلاثا ان فعات كذا وكذا الا ان اشاء اوقال حتى اشاء نشاء مرة ففعل ذلك الشوء . قال بطلت اليمين ولا بحنث اذا فعل بعد تلك المرة ولا تطلق امراته والله تعالى اعلم يمراده وبالصواب باب اليمين في التتاضي} قلت ارايت رجلا حلف لا يأخذ ماله الذي على فلان الا جماة او قال الاجميعا او قال لا آخذ حقى الذي لي على فلان الا جميعا او قال الا جملة ماالحيلة في ذلك حتى يآخذ تفاريق ولا يعنث ءقال الحيلة في دلك ان يدع من ماله الذي على فلان درهما قلا يآخذه وان كان حقه دنانير ترك منها قيراطا او تيراطين واخذ الباقي مفرفا ولا يحنث في يمينه لانه لم يأخذ ماله كله ولا حقه كله وان كان حقه طعاما فترك منه كيلة او نحودلك لم بحنث في يمينه قلت فان اخذ من فلان جميع حقه مفرقا فكان فيما اخذ منه درم ستوق قال لايحنث . فلت فان حلف ان لا يا خذ شبئا من حقه دون شيء فما الحيلة في دلك .قال الحيلة في دلك ان لا با خذ حته من فلان ولكن بآخذه من غيرفلات قضاه عن فلان ولا يحنث في يمينه لانه ان اخذ حقه كله شميثا دون شيء او اخذ بعضه وترك بعضا حنث في يمينه فلت فان لم يكن افلان احد بودي عنه داك * قال فان كاه للطالب من يقبض دلك اما ابن واما اب واما اخ فبض دلك للطالب فلا بحنث الطالب ف يمينه لانه لم يقوض دلك بنفسه نيجنت في كينه بلت فان كان الذي عليه الحفى هو
مخ ۱۲۵