============================================================
الدية التى وجبت على عاقلة الجارح كان لم ثلث ذلك ويقال لهم ادوا الثلثينة . قلت فما الحياة حتى يچوز اعفو : قال ان اقر المجروح ان فلاتا لم يجرحه هذه الجراحة كان قوله جائزا على وريشه ولم يقبل قولم على الجارح لان المجروح قد كتبهم . قلت وكذلك ان صالح المجروح الجار من الجراحة على مال دون الدية : قال اما في قول الي حتيفة رضي الله تصالى هنه فان على العاقلة الدية يحسب لهم من ذلك المال الذي صالح عليه الجارح وعليهم ان يؤدوا ما بقى . واما في قول الي يوسف رجمه الله فان الصلح جائز ويدلع عن العاقلة ما صال عليه الجارح والثلث ويؤدون ما بقى . قلت فما الحيلة حتى يجوز الصلح : قال ان صالح من الجراحة وما يحدث منها فقول ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وابي يوسف رحمه الله في ذلك واحد ويحسب لهم امال الذي صالح عليه والثلث .واما في قول الي يوسف فقوله قدصالحتك من الجراحة وما يحدث منها سواء فهو صلح منهما جميعا . فلت ارايت رجلا له على رجل الف درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤديها اليه في هلال كذا من سنة كذا وان لم تعل فعليه مائتا درهم : قال هو جائز في قول ابي يوسف رحمه الله تعالى وقولتا ونكن من خالقتا يبطل ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك حقى يجوز هذا في قولكمر وقول هيركم : قال الحيلة في ذلك ان يحط رب المالر عن المطلموب ثمانمائة درهم فيقى مائناد رهم فيصالحه عن حاتين المائتين على مائة درهم يؤديها اليه في فرة شهر كذا من منة كذا فان لم يفعل فلا صلح ينهما فيجوز على هذا الشرط . قلت فرجل كاتب عبده على الف درهم يؤديها اليه في صنة فان لم يفعل فعليه الف أخرى : قال لا يجوزهذا . قلت فما الحيلة في ذلك حق چوز، قال الحيلة ان يكاتب العبد على الفي درهو ثم يصالح المولى المكاتب بعد ذلك مما كاتبه عليه على الف درهم بوأديها اليه الى سنة فان لم يفعل فلا صلح ينهما فيكون هذا يائزا على هذا الشرط . قلت فان كان المولى قد كاتب العبد على الني درهم فاراد الكاةب ان يصالح مولاه على النصف من ذلك معجلا : قال هذا جائز في قول اصحابتا رحمهم الله تعال ولا آمن ان يفسده غيرنا ولكن الحيلة في ذلك حق يجوز في قولنا وقول فيرنا ان بصالح الكاتب مولاه من الالفي درهم على دنانير يكون قيمتها الف درهم ويدفعها اليه أويمالحه على هرض من العروض نيجوز ذاك فى قولنا وقول من خالقنا في ذلك . قلت اوايت رجلا بدعي في دار دهوى والذي في يده الدار بنكر دعواه . هل يجوز له ان يصالحه من دعواه على شىء وهو منكر لها : قال نعم هذا جائز في فياس قولتا . ولكن من خالفتا يفسد هذا الصلح اذ لم يكن على اقراره . قلت فما الحيلة حتى يجوز الصلح في قولنا وقول ضيرنا ممن خالفنا والذي في بده الدار لا يأ من ان يقربدعواه فربما يكون المدعى قد الر 134
مخ ۱۰۷