============================================================
فهات فهل عندك بهذا اثر او برهان قال فان الله اخبرنا انهم اعندوا في السبت والمعلدي من الى ماحوم الله عليه واما قولك في اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثاتها فهل رايت احدا رخص لامسلين في ييع الخمر والخنازير والمبتة فنجج بها عليه وهل حرم بيع الشحوم علي اليهود من قبل نيه نووها ولولم ينو ذاث كان بيعها لهم حلالا الا ان يسها على اليه د حراما توي ذلك شيئ اولم ينو وكذلك هبة المال قبل وجوب الزكوة نية محرمة نوى صاحبها الفرار اولم ينو والا ذانت حجته ان يدل الامر على محرم البتة الا من قبل نية نواها صاحبها انما كانت هذه حجة انه لو احل قوم للمسلمين بيم الخر والخنازير وانما هذا قله رسول الله صلي الله عليه وصلم فيما بلغنا حين ذكرله بيع الخمر بعد تحريمها فهذا شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما انتهى الينا لا بيع حلال ولا يصدقه حلال فيما جرت احكام الا سلام باجازته تزعم انه حرام من قيل النيه ولكن ايكره لرجل ان يتعمد الحبلة في ابطال الزكوة وفي ابطال الشفمة وما اشيه ذلك ويخاف ان يفعل ان يكون اثما لانه تعمد الاضرار بمن كانت الصدفة تجب له حين احتال لان لاتجب
وتعمد الضرر بمن كانث الشفعة تجب حين احتال لئلا بجب فيكر، ذلك له ويخاف ان بكون اثما كما بأتم الذى راجع بتعمد بذلك اضرار المراة فاما ماكان مسن بيع حلف بها رجل لم تكن واجية عليه لله الا بما ادخلته نفصه فيه فانه اوشراء اويمين من حله لايكره له ان يقر سيفي ذلك بما يحرم عليه ما اعل له ويحتال للحخرج من المال ثم بكل حيلة حق لا يدخل في ربا ولا في اسر خخرم عليه حتي لا يجب عليه بما ادخل نفسه فيه مما لم يكن واجبا عليه شي لان ذلك اثما هو بيع عن تراض وليس فيه ظلم لاحد ولا احتيال لامر اوجبه الله حتي لا يجب كما تهي الله عز وجل من خطبة المراة التي في عدتها ورخص في الاحتيال بما يوصل الى معرفته المراة بما يريد من تزوبحها حفي لا يسبقه بنفسها كما توصل بالخطبة لانه لم يكن في ذلك ظلم لاحد ولا تعمد للشاء به ولا لدفع حق كان يجب له حتي لايجب وكذلك البيوع والاثمان لا باس بالاحتيال في ذلك
فهو فياس الخطبه والعدة مع ماجاء فيه من الا ثارقال الخصاف حدثنا على بن عليه عن ابوب عن محمد بن سيرين ان عبد الرحمن بن عوف او الزبير والا احمد انه توقف علينا اذ راوالنا فاخذ الطيب ويعطي الخبيث فقال لا تفعلوا ولكن اخرج الي البقيع او الى السوق : فاشتري دابه او ثوبا واعل ماشئت فاذا اشتربته وقبضته كان لك بيعه كيف شئت واهضم ماشئت وخذاى تقد شئت فهذا عمر فد احتال له في ان يرجع اليه ماكان دراهمه بالر بوفي دراهم جياد هي اقل منها ماجاز ذلك وكذلك نقول انما فرمن الحرام الى الحلال ولا ظلم في ذلك لاحد انما باع شييا حلالا عن تراض وحدثنا غير واحد عن ابن عون عن ابن صير بن قال انما الربا علي من اراد ان يربي و ينسي وحدثنا بز بد ين هرون
مخ ۱۰