التمر السائر اعتبروه أنه وزن ثلاثة وسبعين قرشا (¬1) ومثقال، ومن الفرض وزن اثنين وثمانين قرشا ومثقالين؛ لأنه أثقل، ومن حب البر، والعلس (¬2) الصافي نصف صاع في الكيل ومن الأرز مثله، وقيل: ثلث صاع من الأرز.
قلت له (¬3) [3]: فيمن أقام عنده رجل فقير يطعمه ويكسيه ونوى أن ذلك الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك ؟
قال: المعتمد عليه في مذهب أصحابنا أن المسكين لا يكفي في الكفارات إلا عن واحد من كل كفارة فلا يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوما عن كفارة واحدة قطعا، فمن أطعم مسكينا واحدا عشرين سنة لا يكفي إلا عن واحد من كل كفارة واحدة، وأما إطعام الصائم عن الكفارة فلا بد من أكلتين فطورا وسحورا فلا تكفي أكلة واحدة (¬4) .
قلت له[4]: فيمن قتل أباه هل عليه كفارة عن ذنبه أم لا ؟
قال: إن على القاتل أباه أن يقود نفسه لسائر ورثة أبيه، ولا ميراث للقاتل من أبيه ولا حظ له من دم أبيه، فإن عذروه من القود (¬5) فعليه الدية (¬6)
¬__________
(¬1) القرش: هو قطعة معدنية من الفضة، وهي عملة قديمة كانت متداولة في عمان.
انظر: الكندي/ ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.
(¬2) العلس: بفتحتين ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء.
انظر: الرازي/ مختار الصحاح، ص216
(¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬4) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
(¬5) القود: بفتحتين القصاص.
انظر:الرازي / مختار الصحاح،ص262.
(¬6) دية الرجل : هي مائة من الإبل.
انظر: عمروس بن فتح النفوسي / أصول الدينونة الصافية، تحقيق/ حاج أحمد بن حمد كروم، الطبعة الأولى (1420ه 1999م ) ص130 .
مخ ۷