وهائشة (¬1) وحجة حافية أنه لا يدخل بيت أحد من إخوته ثم أراد الدخول ماذا عليه ؟ بين لنا ذلك.
قال: أما دخوله بيت إخوته فلا يدخل ما لم يلجأه (¬2) إلى الدخول أمر شرعي، فإذا وقع ذلك دخل واختلفوا في الكفارة قيل: يلزمه ما ألزم نفسه، فإن لم يقدر على المشي حافيا للحج حج راكبا ويحج معه آخر أو يحج مرتين، وقيل: يكفيه كفارة مغلظة عن الحج، والمورة [ أ / 47 ] والهائشة أمرهما سهل، وبعض يرخص عن ذلك بكفارة يمين مرسلة، والله أعلم.
باب الكفارات
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بين لنا تفريق الكفارات من الأرز ؟
الجواب: قال أحمد بن سعيد: قيل: صاع الأرز (¬3) لاثنين، وقيل: لثلاثة مساكين، وأحب كون الأرز كالبر، الصاع للاثنين.
قلت له[2]: فيمن أوصى بكفارة صلاة لكل صلاة إطعام ستين مسكينا، كم يكون لكل مسكين بالوزن من تمر السائر (¬4) والفرض (¬5) ؟ وكم من الأرز والحب ؟
قال: إن التمر اعتباره بالكيل، وفي الكفارات (¬6) لكل مسكين صاع من التمر، فمن (¬7)
¬__________
(¬1) الهائشة عند العمانيين بمعنى الشاة.
(¬2) لعل الأصح ( يلجئه ).
(¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ الصاع من الأرز يساوي بالأوزان العصرية كيلوين وخمسين غراما ].
انظر:الخليلي / الفتاوى (الصلاة ،الزكاة، الصوم ، الحج ) ص243.
(¬4) التمر السائر: هو التمر العادي الذي ليس هو من النوع الجيد.
مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه
(¬5) الفرض: من أجل أنواع التمور.
انظر: إبراهيم بن أحمد الكندي / ملحق جواباب الإمام السالمي، ج7، الطبعة الأولى (1419ه ، 1999م )،
ص 630.
(¬6) في النسخة (ب) (الكفارة ).
(¬7) المن: هو وحدة نقدية ، وزن صغرى، وتطلق على ما يعادل أربعة كيلو جرامات ويسمى من مسقط، وهناك وحدة وزن صغرى تسمى من عمان وهي خمس من مسقط.
انظر: الكندي / ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.
مخ ۶