الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي (¬1) : نعم هذا نذر، والنذر لازم لقوله تعالى: {يوفون بالنذر } (¬2) ،
{ وليوفوا نذورهم } (¬3) ولا يبين لي خلل في لفظه ويلزمه من أول يوم ذكره فإن أخره فليتم شهره، وعليه التوبة في تأخره اللازم عن وقته ولا رخصة في تركه إلا لمانع أو ضرورة، والله أعلم.
باب الأيمان
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي في رجل طلق زوجته فأراد ردها فحلفت بحجة حافية إن هو ردها فردها ما ترى عليها ؟ بين لنا ذلك (¬4) .
الجواب: قال أحمد بن سعيد: إن كانت ألزمت نفسها حجة حافية فوقع ما حلفت فمختلف فيما يلزمها، فقيل: تلزمها عن الحجة الحافية حجتان راكبة، وقيل: حجة واحدة، وقيل: كفارة شهرين، وقيل: كفارة يمين مرسلة (¬5)
¬__________
(¬1) هو الشيخ راشد بن عزيز بن خلفان الخصيبي، المكنى بأبي الرشيد، قاض، وشاعر، ولد بسمائل، وبها طلب العلم واشتغل به، عينه السلطان فيصل قاضيا بمسقط ثم جعله السلطان تيمور وزيرا ورئيسا للمحكمة الشرعية بمسقط، له مؤلفات من أشهرها ( أجوبة وأسئلة نظمية ).
انظر: محمد بن الزبير / دليل أعلام عمان،ص 68، والسعدي/ معجم أعلام شعراء الإباضية، ص 55.
(¬2) سورة الإنسان، الآية (7). ...
(¬3) سورة الحج، الآية (29).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
(¬5) سئل الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله - عن امرأة حلفت بأنها تحج حافية إلى بيت الله الحرام إن دخلت بيت فلان وأكلت منه فأكلت منه فماذا عليها ؟
قال الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله - :[ أما إذا كانت أتت بذلك بصيغة النذر فعلى كل حال النذر يختلف عن القسم فإذا كانت قالت: إذا أكلت من بيت فلان أو ذهبت إلى بيت فلان وأكلت منه تلزمني حجة وتذهب إلى الحج حافية فعلى كل حال هذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن احتاطت وأخذت بقول بعض أهل العلم وكفرت كفارة مرسلة بأن قامت بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد واحدة من هذه الثلاثة المذكورة صامت ثلاثة أيام فذلك حسن وفيه احتياط لأمر دينها، أما أن نوجب ذلك عليها ففي النفس ما فيها ولكن ذلك أي الكفارة فيها سلامة لأمر دينها فلا ينبغي لها أن تفرط فيها ].
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ( الأحد 20 جمادى الأولى 1424 ه ).
مخ ۴