قلت له (¬1) [4]: فيمن نذر أن يعتكف في بيت فانهدم ذلك البيت، هل ينهدم اعتكافه ؟ وهل يكون الاعتكاف إلا في مسجد ؟
قال: إن الاعتكاف [ أ / 46 ] لا يثبت إلا في المسجد الحرام (¬2) ، وقيل: في كل مسجد، وأما في المنازل والبيوت فأخاف أن لا يثبت ولا يكون عليه شيء (¬3) ، والله أعلم.
مسألة[5]: فيمن قال نذرت نذرا لله تعالى إن ما صح هذا الخبر أصوم شهرا، أبدأ من أول يوم يصح معي (¬4) هل يكون هذا نذرا لازما إن لم يصح ذلك الخبر ؟
¬__________
(¬1) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬2) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -:[ وذهبت طائفة قليلة جدا إلى أنه لا يصح [ الاعتكاف ] إلا في أحد المساجد الثلاثة أي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وهو قول ضعيف جدا، وإن احتج له بعضهم برواية تروى عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فإن تلك الرواية على الصحيح موقوفة وليست بمتصلة عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ووصل من وصلها يعتبر من باب الشاذ على القول الصحيح الراجح، وإن احتج بعض المتأخرين بهذا القول وحاول الانتصار له فإنه لم يوفق إلى الصواب عندنا أو على ما نرى، و الله تبارك و تعالى أعلم ].
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ليلة الأحد، 11 رمضان 1423 ه.
(¬3) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -: [ ومن الشروط التي لا بد منها في الاعتكاف بل هو الشرط الأساسي بل هو الركن الذي لا بد منه اللبث في المسجد إذ لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد].
انظر: المرجع السابق.
(¬4) يظهر من السياق أن هنالك سقطا وهو ( أنه لم يصح ).
مخ ۳