د هدایت مبصرین په اړه فتواوې چې وروسته کسانو ته ورکړل شوي дي
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د هدایت مبصرین په اړه فتواوې چې وروسته کسانو ته ورکړل شوي дي
حمد سلیمي d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرونه
الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي: أما إذا عقد العاقد وأشار إلى الشخص المعين الحاضر باسمه المشهور واسم أبيه كما هو معلوم عند العاقد والشهود، والولي فلذلك مجز فإن انتسب إلى غير نسبه فهو كذب، ولا يبطل التزويج بذلك الانتساب الكاذب لكنه مأثوم في ذلك الظالم لنفسه كما ورد في الحديث (¬1) إلا أن يتوب إلى ربه ويرجع عن الانتساب (¬2) .
قلت له[24]: رجل تزوج صبية ثم هلك، هل عليها العدة (¬3) ولها الميراث أم لا ؟
¬__________
(¬1) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب العتق، باب تحريم تولى العتيق غير مواليه، برقم ( 3893 )، من طريق علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - حيث قال الرسول : - صلى الله عليه وسلم - " ...ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ".
(¬2) سئل الشيخ أحمد الخليلي عن شخص تزوج امرأة وانتسب إلى غير عشيرته أثناء العقد فهل يعتبر العقد في هذه الحالة غير تام ؟
قال:[ إن كان مزوجا بعينه فهو يأثم بانتسابه إلى غير عشيرته، ولكن لا يقدح ذلك في صحة الزواج لأنه هو المعني بالعقد والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص55.
(¬3) في النسخة (ب) ( عدة ).
مخ ۳۱
د ۱ څخه ۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ