د هدایت مبصرین په اړه فتواوې چې وروسته کسانو ته ورکړل شوي дي

حمد سلیمي d. 1390 AH
30

د هدایت مبصرین په اړه فتواوې چې وروسته کسانو ته ورکړل شوي дي

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

ژانرونه

فتاوی

قلت له[21]: فيمن تزوج امرأة وبقي عليه شيء من صداقها العاجل، وكتب فيه نخيلا (¬1) بيع الخيار (¬2) أتكون تلك الدراهم حالة أم آجلة ؟

قال: إن كانت هذه الدراهم باقية عليه من صداقها العاجل لم يضرب لها أجل معروف في تسليمها فهي حالة عليه، ولها نقض الخيار في هذا البيع.

قلت له (¬3) [22]: الشروط التي تذكر قبل عقد التزويج أو بعده أتكون ثابتة ؟

قال: كل شرط لم يذكر في عقد التزويج مختلف في ثبوته، وأما إن ذكر في نفس العقد فهو ثابت والله اعلم (¬4) .

مسألة[23]: فيمن عقد تزويج (¬5) ولم يصرح باسم المعقود له أيثبت هذا التزويج ؟

¬__________

(¬1) في النسخة (ب) ( نخلا ).

(¬2) بيع الخيار وهو ما يسمى أيضا ببيع الإقالة: وهو بيع اشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة.

انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى المعاملات ، الأجيال، الطبعة الأولى( 1423ه 2003م ) ص56بالهامش.

(¬3) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.

(¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ والشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا إن تنازل عنها المشترط والله أعلم ].

انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص51.

(¬5) الأصح ( تزويجا ).

مخ ۳۰