أو في حال بلوغه حتى بلغت الصبية عنده ثم غيرت أيكون لها ذلك (¬1) ؟
قال أحمد بن سعيد: إن الصبية إذا أشهدت رجلا من المسلمين المأمونين على الغير (¬2) من زوجها صح لها (¬3) غيرها عندنا (¬4) ، وأما إذا اتهم الزوج [ أ / 49 ] أحدا (¬5) من أوليائها أنه أمرها أن تغير فلا دعوى في مثل هذا حتى تصح التهمة وتقرر على الولي أمرها بفسخ النكاح فحينئذ قالوا: يبطل غيرها لأنها مثل الرعية (¬6) ، والولي مثل السلطان عليها فلا يكون (¬7) فعلها بأمره (¬8) واقعا ولا جائزا.
قلت له[3]: ما معنى ما جاء في الأثر نكاح الفم يحرم الزوجة (¬9) ؟
¬__________
(¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله -: [ الزواج من شروطه إذن المرأة إن كانت بالغا وإن كانت قبل البلوغ وزوجت فلها الغير عند البلوغ فورا ].
انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى النكاح ، الأجيال للتسويق، الطبعة الأولى ( محرم 1423ه مارس 2002م) ص23.
(¬2) الغير: بمعنى التغيير.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص21، بالهامش.
(¬3) زيادة في النسخة (ب) (ذلك).ولعله هو الأصح.
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( غيرها عندنا ) ولعله هو الأصح.
(¬5) في النسخة (ب) (رجلا) .
(¬6) سقط في النسخة (ب) (الرعية).
(¬7) زيادة في النسخة (ب) (بأمر) .
(¬8) سقط في النسخة (ب) (بأمره ).
(¬9) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ أما الوقوع في الفم فهو بطبيعة الحال مناف للطبيعة، ولكن مع هذا لم يأت نص عن الشارع فيه بشيء، إلا أنه لا ريب بأن الفم موضع يجب أن ينزه، فهو من ناحية مولج الطعام والشراب، ومن ناحية أخرى موضع لذكر الله، فيجب أن لا يدنس بأي دنس ، ومن المعلوم أن إدخال الذكر في الفم في ذلك الوقت لو لم يمن قد يؤدي إلى أن تخرج إلى الفم إفرازات منه، وهذه الإفرازات لا شك في نجاستها، فلذلك نقول بحرمة هذا الصنيع، ولكن لا نقول بترتب شيء عليه ].
انظر:الخليلي / فتاوى النكاح ص114.
مخ ۱۴