هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ژانرونه
ولا أمهال إلا لوضع حاملأ كما مر أووصية أو حضور غائب أو طلب ساكت أو بلوغ صغير، ولا يكفي أبوه.
المؤيد بالله أو تضيق جهاد، فإن انفرد شريك بالاقتصاص بغير حضور شريكه، أو أذنه أثم، ولا قود وضمن له حصته من الدية لا لورثة المقتول.
فأما /460/ الحسنين عليهما السلام بقتل ابن ملجم فقيل: الكفر، وقيل: لأنه محارب، وندب للإمام إقامة بصير ذي دين له شرط للقصاص، والحدود ويرزقهم من مال المصالح فإن كان له مصرف أهم من المقتص له، فأما ما جرت به عادة أمراء الجور كمعوية ومن بعده من اتخاذ سياف يضرب الأعناق فحرام، وليس من ذلك ومن قتل شخصا ثم قتله غير ورثة المقتول بغير إذنهم، فلوثة الأول ديته في تركة الثاني إن كانت وإلا فديته إن اختارها ورثته، وإن اختاروا الاقتصاص فلا شيء، وسقط القصاص عن الجاني بعفو المجنى عليه أو ورثته بنسب أو سبب أو عفو أحدهما أو بشهادته عليهم بالعفو وإن أنكروا وأنكر الجاني ولا تسقط الدية بالعفو عن القود مالم يصرح العافي بها /462/ أو يعف عن دم المقتول أو عن الجناية عليه فإن عفا في مرضه فمن الثلث وبكون أحدهم فرعا للجاني أو ساقط تكليف من الأصل وبقول المجني عليه أخطأت وإن قال الجاني: تعمدت أو قال: ما فعلت وإن بين الورثة ولا تلزم الدية أيضا؛ إذ دعوى الخطأ لا يوجبها وإقراره بالعهد ليس إقرارا بها، وبانكشافه مستحقا وبإرثه بعض القصاص.
مخ ۲۷۶