هدایت افکار ته د ګلانو معاني ته
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ژانرونه
وما على قاتل جماعة إلا القتل فقط، ولو ترتبوا فيحفظ نفسه ويدافع من أراد قتله من آحاد الأولياء ولو بالقتل حتى يجتمعوا بخلاف قالع أعينهم المتفقة أو قاطع أيديهم أو نحوها من الأطراف فيجتمعون على قلع عينه أو قطع يده المماثلة ويشتركون في ديات الباقيات وفي عين أذهب ضياؤها فقط بجناية إذهاب ضوء مقابلها بكافور أو نحوه، وفي كل فرد من مثنيات الأعضاء /459/ مماثله ففي الأيمن الأيمن ونحو ذلك ولو زاد أحدهما أو نقص فإن تعذر أخذ المثل فدية العضو ولا يؤخذ ما تحت أنملة بها ولا هي بما تحتها ولا صحيح بناقص ويجوز العكس برضى المجني عليه، فإن خولف كمن أيمن إلى أيسر ونحو ذلك جاز الاستئناف ولو عالما ويلزم الدية مع الجهل ومع العلم يقتص كل منهما من صاحبه بما وجب له.
ولا شيء فيمن مات بقصاص فيما دون النفس بلا تعد عليه ولا قصاص في فقئ عين أو كسر سن بخلاف قلعهما للآية قلعهما للآية ويقدم قصاص الأطراف على القتل ولو تقدم لكن ينتظر البرء في كل طرف منها وجوبا، ثم يقتل، ومن اقتص من ذي جنايات فتعذر على غيره اسيفاء حقه أثم وللآخر الدية من الجاني لا من المقتص إلا الشريك فمنه كذي مرفق /460/ تقدم على ذي كف ولولى الدم إن تيقن القتل بمشاهدة أو تواتر أو ثبت له بإقراره ولو مرة أو حكم لا بشهادة من دونه أن يعفو عن القود وإن كره القاتل ويستحق عليه الدية حالة كاملة، وقيل: مؤجلة ولو بعد قطع عضو منه، وكذا إن مات وكلاهما أصل وأن يصالح ولو بفوقها وأن يقتص بضرب العنق فقط وإن كانت الجناية بغيره فإن تعذر فكيف أمكن بلا تعذيب ومن لم يستطع وكل ولو بأجرة.
مخ ۲۷۵