231

وأما الانقسامات الثانوية فحيث إن تمامية الإطلاق مبنية على تمامية مقدمات الحكمة وورود الحكم على المقسم من أول مقدمات الحكمة ، وليس قبل تعلق الحكم وورود التكليف على الفرض مقسم ، إذ المقسمية نشأت من ناحية الحكم ، فاستحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق أيضا ، كما أفاده شيخنا الأستاذ (1)، لعدم انقسام المكلف إلى العالم بالحكم والجاهل به أو المطيع والعاصي قبل ورود التكليف ، وهكذا لا تنقسم الصلاة قبل الأمر بها إلى الصلاة بداعي الأمر ولا بداعيه ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق فيما إذا شك في أن المأمور به هل الصلاة بقصد الأمر وبشرط شيء أو مطلق ولا بشرط؟ فإن طبيعي الصلاة الذي لا ينقسم قبل الأمر به إلى قسمين كيف يمكن تعلق أمره بالجامع بينهما في ضمن أية حصة سرى!؟ وما ليس له حصتان كيف يطلب مطلقا من قبلهما غير مقيد بإحداهما!؟

كل ذلك في مقام الإثبات ، أما في مقام الثبوت فحال التقسيمات بعينها حال التقسيمات الأولية.

وذلك لأن ما يشتاق إليه المولى لا يعقل أن يكون مهملا مع التفات المولى إليه ، فلا محالة شوق المولى تعلق إما بالمقيد بالقيد الوجودي أو العدمي ، أو المطلق واللابشرط ، فلو فرضنا عدم

مخ ۲۳۵