مطلوب منه» وغير ذلك ، بخلافه عند استعمالها في مقام التهديد أو غيره من المعاني ، فإنه لا يصح إطلاق الطلب بوجه من الوجوه.
المبحث الثاني : في أن الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما؟ أقوال :
اختار صاحب الكفاية قدسسره أولها بدعوى تبادره عند استعمالها بلا قرينة (1).
ثم أجاب عن إشكال صاحب المعالم من أن استعمال الصيغة في الندب في الأوامر الواردة في الشريعة فوق حد الإحصاء بحيث صار من المجازات المشهورة ، فلا بد من ترجيح الندب أو التوقف بوجوه ثلاث :
الأول : كثرة استعمالها في الوجوب أيضا.
وهذه الدعوى ممنوعة (2) جدا ، وهذا واضح لمن تتبع الأوامر الاستحبابية التي هي واردة في أبواب المعاشرة والمعاملة والمناكحة وغير ذلك من أبواب السنن ، مضافا إلى المستحبات غير المستقلة في الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من العبادات.
والثاني : أن هذه الاستعمالات كلها مع القرينة ، وكثرة
مخ ۲۲۱