هدایت المتعبد السالک
هداية المتعبد السالك
ژانرونه
( فصل في النفاس )
والنفاس كالحيض في منعه، وأكثره ستون يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان الثاني حيضا وإلا ضم إلى الأول، وكان من تمام النفاس ) النفاس هو ولادة المرأة لا نفس الدم، قاله الجوهري، ولذا يقال دم، والشيء لا يضاف إلى نفسه، وحكمه أنه يمنع ما يمنع منه الحيض، وأكثره ستون يوما، فإذا انقطع الدم قبل الستين يوما ولو في اليوم الذي حصل فيه النفاس فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها.
ويعلم انقطاعه بالقصة أو الجفوف، فإن عاودها الدم يعني أن المرأة النفساء التي انقطع عنها دم النفاس وأمرناها بالغسل واغتسلت وأبيحت لها موانع النفاس من صلاة وغيرها ومن وطء زوجها لها، لو عاودها الدم ثانيا فلا يخلو إما أن يعاودها بعد خمسة عشر يوما فأكثر أو يعاودها في أقل من ذلك أي في أقل من خمسة
مخ ۶۵