هدایت المتعبد السالک
هداية المتعبد السالك
ژانرونه
وصلى صلاتين بتيمم واحد أعاد الثانية أبدا، استثنوا من ذلك المريض الذي لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، أي ضرر لازم بقي إلى وقت الصلاة الثانية ، وقد اتفق أنه لم يفعل الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا به، أن يصليهما معا بتيمم واحد وإن كان آثما بالأخير .
( ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت ) يعني أن من تيمم لفرضه جاز له أن يصلي به من النوافل ما شاء، ما لم تكثر جدا، والكثرة بالعرف، بشرط اتصاله بالفرض ويسير الفصل مغتفر ومنه مقدار قراءة آية الكرسي، وبشرط عدم خروج الوقت، فإن حصل طول كأن خرج من المسجد أو خرج الوقت فلا يجوز له أن يتنفل بهذا التيمم. ولا يشترط أن ينوى صلاة النفل بعد الفرض خلافا لظاهر المصنف، ويجوز له أيضا مس المصحف والتلاوة للقرآن والطواف وركعتاه.
( وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر، إلا الفريضة ) يعني أن من كان فرضه التيمم وتيمم للنافلة جاز له أن يفعل به ما
مخ ۵۹