هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (١).
وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) (٢) و(المشهور من الروايتين) (٣) و(فِي أصح القولين) (٤) و(فِي أظهر الروايتين) (٥).
ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (٦).
ح- تأويله للروايات (٧).
٣ - تَخْرِيجه للفروع (٨).
٤ - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (٩).
٥ - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: «وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة» (١٠)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: «وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: «أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ». (١١)
٦ - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة
«الصَّلاَةِ عَلَى الغائب» صلاة النَّبِيّ ﷺ عَلَى النجاشي (١٢) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ ﷺ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية» (١٣).
٧ - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: «قَالَ شيخنا»
_________
(١) انظر: ١/ ٧٩، ١١٦، ١١٨، ٢/ ١٩، ٧٣.
(٢) انظر: ١/ ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٢/ ١٠١، ١٠٨، ٢٨٠.
(٣) انظر: ١/ ٦٨، ١٨٥، ٢/ ٣٩١.
(٤) انظر: ١/ ١١٤، ١٤٦.
(٥) انظر: ١/ ٦٧، ٢٧٢.
(٦) انظر: ١/ ٩٠، ١٣٤، ١٣٥، ١٦٣، ٢/ ٢١١، ٢١٨، ٢١٩.
(٧) انظر: ١/ ٢٧٠.
(٨) انظر: ١/ ١٦٢، ١٧٢، ٢٣٦، ٢/ ٦٤، ٩٣، ٣٣١.
(٩) انظر: ١/ ٢٨٣، ٣٢١، ٢/ ٥١، ٦٦.
(١٠) انظر: ١/ ١٣٠.
(١١) انظر: ١/ ١٦٠.
(١٢) انظر: ١/ ١٤٩.
(١٣) انظر: ١/ ١٦٦.
1 / 22