307

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه تقدم الخليفة؟ وسجد بهم فان كان قد فعلوا السجود عفى لهم عن الاعتدال منفردين ثم يتقدم الخليفة وقيل انه يتقدم ويسجد ثم يعتدلون جميعا ويعفى عن زيادة السجود وان كان قد فعل الامام الواجب من السجود دونهم أو العكس تقدم الخليفة وسجد ثم يعتدلون جميعا اهبيان قال سيدنا وفيما ذكروه ضعف لانه زاد ركنا في الصلاة اهدوارى؟ وفي الغيث ينوي الامام الامامة والمؤتم الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة

(1) لوجوب الموالاة في الصلاة

(2) وفيه نظر اذلا وجه للاختصاص بهذا القدر

(3) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل الاقرب الصحة لانه لو تقدم على هذا الحال من أول الامر صحت الصلاة خلفه وأما لو استخلف الامام وجب عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما إذا استخلف غير الامام فلا يجب اهع لى قرز والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الامام التشهد الاوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل استحبابا وأما تشهد نفسه الاوسط فلا يعقد له فان قعد له بطلت صلاته كما لو قعد له وهو خلف الامام ذكره الفقيه ع وقيل بل يقعد اهتكميل

(4) المراد نووا

(5) بناء على ان الامام الأول متوضئ

(6) هذا حيث الأول مسافرا وأما إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان مقيما وفسدت صلاته في الثائية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين وقد كان فانه الامام بركعة أو ركعتين ووجهه أنه يوصف انه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين

(7) لانه يمكنه تقديم اكمل

(8) قلنا لا يصلح للابتداء لانه صلى ناقص بكامل اهمفتي

(9) أي يشترط

(10) ان علموا لا ان جهلوا فساد صلاة الامام والاستخلاف صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز

(11) يؤخذ من هنا صحة توسط النية صوابه فالخليفة يبتدئ والمؤتمون يجددون كما في شرح الفتح

(12) فان خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اهشكايدي ولعله حيث لم يقيدها بركعة اهحيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ينعطف الفساد

مخ ۳۰۸