306

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

تفسد على الامام في أول التشهد واستمر المؤتم والامام على التشهد واتفق تسليهم في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم لكنه لم ينوا العزل هل تفسد صلاته والجواب أن ظاهر كلام بالله أنها تفسد لعدم نية العزل قلت ويحتمل أنها لا تفسد الا ان ينوى المتابعة بعد فساد صلاة الامام إذ لا وجه لفسادها لعدم العزل الا تجدد وجوبه فلو سهى؟ عن تجدد وجوبه ولم يتابعه لم تفسد كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين في حال صلاته حتى فرغ اهغيث لفظا

(1) ترك المتابعة لا يكفي بل لابد من نية العزل قرز وعليه الأزهار ولو جاهلا اهولو سهوا اهبحر قرز وفي الانتصار بعد العلم بالفساد

(2) ولو لم يكن مفسدا عندهم لان العبرة بفسادها على مذهب الامام اهمعيار

(3) وكيفية الاستخلاف أن يقول الامام الأول تقدم يا فلان فاخلفني؟ أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه مقهقرا لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا بوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه اهشرح اثمار وهل له أن يأتم بامامة المستخلف سل في البيان له أن يأتم به وقال في الغيث ليس له ذلك كما لو افتتحها منفردا ثم قامت جماعة فليس له أن ينضم إليها وفي الحفيظ مثل ما في البيان وقواه المفتي وهو ظاهر الأزهار ولا يكون الخليفة الا مثل الامام الأول فإذا دخل مؤتما مع الخليفة والخليفة مسبوق لم يأتم به الا فيما له من صلاة الامام الأول ويعزل قرز ندبا الا في الجمعة وقيل لا فرق قال في الحفيظ أو نفسه حيث كان في الركعة الأولى وقواه المفتى وقيل لا يصح أن؟ بهم؟ أعاد التكبيرة لانه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة اهع لي وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح فلا يقدم الا من يشاركه في تلك الصلاة لانه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الامامة غير لازمة بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الامام اهدوارى حيث قد أتوا بركعة والا جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل اهكب معنى بل لا يصح أن يؤمهم لانه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول ركعة اهع لى وهو ظاهر الاز فلو أتموها فرادي مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم لانهم خرجوا من الجماعة لغير عذر بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء اهبيان هذا على أصل أبي ع قال في شرح ابن بهران ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة

(4) الذي بطلت صلاة الامام فيه لا بعده عندهما مما ذكره الفقيه ع فلو

مخ ۳۰۷