232

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

(1) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة أو خرج لما هو أقدم نحو ان تكون نافلة أو فريضة وخرج منها إلى قضاء لان م بالله ذكره قيل ع هذا بناء على أحد قوليه انه يجب الترتيب فأما حيث لا يجوز له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الاخرة فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها وظاهر الاطلاق ولفظ البيان قال الفقيه وكلام م بالله مبني على انه حيث يجوز له الخروج من الصلاة أو حيث جهل تحريمه لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا وداخلا بتكبيرة واحدة اهبلفظه لانه عاص فلا يدخل الا بتكبيرة غير التي خرج بها

(2) احتياطا

(3) فرع فلو تكرر تكبيرة الاحرام لم يضر ذكره م بالله ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل اهن وأما لو نوى رفضه فانه يحتاج إلى تكبيرة يدخل بها

(فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح إذ يدخل بالآخر اهب بلفظه لعله حيث لم يرفض؟ الأول والا قالأول حكمه باق ولزم السجود للسهو قرز ما لم يرفض الأولى قرز

(4) وهل يلزم مقطوع الرجلين أن يقوم على الركبتين صحح بعض المذاكرين وجوبه والمختار انه لا يجب قرز ظاهره ولو فرضه التسبيح وقيل لا يجب الا قدر التسبيح واحتاره مي

(5) ومعرفة قدر الآية ومحلها تو قيف اههد

(6) طاري أو أصلى واهتدى إلى التعليم قرز

(7) ما لم يخش فوت الصلاة فيتعين القيام الا القراءة في الأولى وقيل لا يجب القيام وانما المراد إذا بقى من الوقت ما يسع هذا القدر اهتى

(8) خلاف نفات؟ الاذكار وابن عباس

(9)

(فائدتان) الأولى لو كرر البسملة ثلاث مرات ونوى من ثلاث سور أجزى

(1) ذكره السيد ح والفقيه ح والثانية لو قرأ الفاتحة والآيات بنية النفل لم يجزه اهبل يجزى قرز

(1) يعني إذا كان عارفا بالسور وقيل وان لم يعرف السور إذا قصد بها من ثلاث سور قرز فان قرأ من وسط سورة بسمل من أوله خلاف القراء

(1) والامام ي اهن حجة القراء أنها تترك فرقا بين أول السورة وغيرها ولقول الصحابة ما كنا نفرق بين السور الا بالبسملة قال عليلم والمختار ما قال القراء لان الفقهاء أهل الفتوي والقراء أعرف بسنن القرآن وآدابه اهان قرز

(1) ليس على اطلاقه فانهم يختلفون في ذلك والمشهور عن أكثرهم انه مخير كما قال في الشاطبية وفي الاجزى يخير من تلا اه

مخ ۲۳۳